أبو الصلاح الحلبي

363

الكافي في الفقه

فصل في القيمة والأرش والدية والغنيمة قيمة المتلف وأرش الجناية ودية النفس والعضو والجراح وغنم من يحق جهاده جهات لاستحقاق التصرف ، فأما المغنم فقد سلف بيانه ، وأما القيمة والأرش والدية فسيرد بيان أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوابها . فصل في السكنى والرقبى والعمرى اسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسن لها التصرف ، وكل من ذلك على ضربين : أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض الأغراض الدنيوية ، والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى . والسكنى أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر فإذا انقضت المدة رجعت الدار إليه . والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياته ، فإذا مات المالك انتقلت إلى ورثته ، فإن شاؤوا أقروا المراقب على الرقبى وإن شاؤوا فسخوا . والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمره ، فإذا مات المعمر والمالك حي رجعت إليه ، وإن مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو ،